الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف التي يجري فيها الربا عند البيع والمبادلة، ومنها البُرّ، فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"([1]). وأجاز الحنفية والمالكية بيع الخبز بالدقيق متفاضلاً، وذلك بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر، وذلك لانتفاء المثلية بين الدقيق والخبز؛ إذ تدخل الصنعة على الخبز، فتنفي عنه المثلية للدقيق، وإن تأجّل التقابض بين فترة ما يُعطى الخباز الطحين، وما بين ما يقبضه الزبون من كمية الخبز، فقد أجاز ذلك الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله؛ وذلك لحاجة الناس، وعليه مدار الفتوى عند الحنفية ويجوز دفع أجرة أخرى كما في السؤال. والله أعلم.