السؤال: ما هي حدود العورة بين الأخ والأخت؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"[سورة النور:31]. وأما المحارم ومنهم الأخ؛ فيجوز للمرأة أن تكشف رأسها ووجهها وذراعيها وساقيها. لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ"[سورة النور:31]. فالآية الكريمة تحدثت عن مواضع الزينة الخفية، وهي اليد ومنه الذراع، وموضع القرط، وهو الأذن ومنها الرأس، والخلخال، ومنه القدم والساق. فيباح للأخ النظر إلى ما يظهر غالباً من أخته، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام فقالت زينب بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني([1]). وعن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قد وَهَبَهُ لها قال: وَعَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها ثَوْبٌ إذا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لم يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وإذا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لم يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فلما رَأَى النبي صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى قال: "إنه ليس عَلَيْكِ بَأْسٌ إنما هو أَبُوكِ وَغُلَامُكِ"([2]). والله تعالى أعلم.
السؤال: هل يصح للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تصبغ شعرها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ المرأة المعتدة من وفاة زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي ذلك تجتنب أموراً منها الخضاب، فلا تختضب المعتدة ولا تصبغ شعرها؛ عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ من الثِّيَابِ ولا الْمُمَشَّقَةَ ولا الْحُلِيَّ ولا تَخْتَضِبُ ولا تَكْتَحِلُ"([1]). والله أعلم.
السؤال: ما حكم إزالة الشعر المتفرق عن شعر الحاجب بدون تغيير شكل الحاجب؟ وكذلك الشعر بين الحاجبين وإزالة الشعر في الوجه؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيصح الأخذ من الحاجب الذي يشوه صورة الوجه، فالحاجِبانِ: العَظْمانِ اللَّذانِ فوقَ العَيْنَينِ بِلَحْمِهما وشَعَرهِما صِفةٌ غالِبةٌ والجمع حَواجِبُ. وقيل: الحاجِبُ الشعَرُ النابِتُ على العَظْم سُمِّي بذلك؛ لأَنه يَحْجُب عن العين شُعاع الشمس وكذلك يجوز إزالة شعر الوجه والجسم وما بين الحاجبين، فليس ذلك من النمص المنهي عنه([1]). أما النمص فهو حرام، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»([2]). والنمص: هو إزالة شعر الحاجب، وجعله كالخيط، "والنامصة الَّتِي تنقش الْحَاجِب حَتَّى ترقه([3]). وشعر الوجه ليس من الحاجبين، وتجوز إزالة الشعر منه. وكذلك الشعر النابت بين الحاجبين ليس من الحاجبين، على ما ذكره بعض الفقهاء، ومنهم فقهاء الحنابلة. والله أعلم.
([1]) لسان العرب. ج1ص298.
([2]) صحيح البخاري: كتاب التفسير. باب ما آتاكم الرسول فخذوه. رقم الحديث4604. ج4ص1853.
([3]) سنن أبي داود. ج4ص78.
السؤال: ما حكم الكحل للنساء؟ وهل يجوز الخروج بها أمام الناس؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ فإنه يباح للمرأة أن تتزين بالكحل، وأما خروجها بالكحل أمام الرجال، فمن الفقهاء من عدّه من الزينة الظاهرة، وهي "الكحل والخاتم"([1])، والأرجح أنه زينة ملفتة للنظر، فلا تخرج بها أمام الناس، ولا تظهرها أمام غير زوج، أو ذي محرم منها، فهي زينة تُستر ولا تُكشف، قال تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ"[سورة النور:31]. وقال تعالى: "وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"[سورة الأحزاب:33]. قيل: "إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال"([2]). والله أعلم.
السؤال: ما حكم خروج المرأة وهي حاملة لولدها الصغير (المعطّر)؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، فعن أبي مُوسَى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً"([1]). وأما إذا حملت المرأة طفلها وهو معطر بقصد لفت النظر إليها؛ فهي آثمة محتالة؛ لأنّ نيتها لفت النظر إليها. والله تعالى أعلم.
السؤال: هل يشترط على كل فتاة أن تلبس جلباباً، وإن لبسها غير مناف للشرع؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ لباس المرأة حكم شرعي لا يخضع للموضة ولا للذوق، فقد نص القرآن الكريم على حدود عورة المرأة فقال تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"[سورة النور:31]. وذهب جمهور العلماء إلى أنّه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها فقط، وتستر باقي جسدها، وقال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)"[سورة الأحزاب:59]. والجلباب من شروطه أن يكون فضفاضاً، ولا يَصفّ، ولا يشف عمّا ما تحته، وهذا هو شرط اللباس الشرعي، والله تعالى أعلم.
السؤال : هل يصح لزوجتي أن تتجمل لي فقط وأن تقطع ما بين الحاجبين من الشعر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالحاجِبانِ: العَظْمانِ اللَّذانِ فوقَ العَيْنَينِ بِلَحْمِهما وشَعَرهِما صِفةٌ غالِبةٌ والجمع حَواجِبُ. وقيل: الحاجِبُ الشعَرُ النابِتُ على العَظْم سُمِّي بذلك؛ لأَنه يَحْجُب عن العين شُعاع الشمس"([1]). فللزوجة أن تتجمّل لزوجها، وقد حث الشرع على ذلك، فعن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم أيّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قال: التي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ في نَفْسِهَا، وَلاَ في مَالِهِ"([2]). أما النمص فهو حرام، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»([3]). والنمص: هو إزالة شعر الحاجب، وجعله كالخيط، "والنامصة الَّتِي تنقش الْحَاجِب حَتَّى ترقه"([4]). "والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقّه"([5]). وقد أجاز بعض الفقهاء الأخذ من الحاجبين السميكين، ومنهم من عدّ ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين. والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم وضع الوشم للنساء للتزين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيحرم الوشم على الرجال والنساء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ"([1]). والله تعالى أعلم.
السؤال: ما هو حدود الوجه التي تجب على المرأة تغطيته؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالوجه الذي يصح كشفه للمرأة يبدأ من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وأصول الأذنين، والله تعالى أعلم
السؤال: ما حكم وضع العدسات اللاصقة الملونة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ نعمة البصر من أجلِّ النِّعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وأعطى الله تعالى ثواب الجنة لمن صبر على فقد بصره، وهذا دليل على عظم هذه النعمة، وأما العدسات اللاصقة إن كان فيها غشٌّ لتغيير لون العينين، فهذا حرام، لما يقع فيه من الغش، والتضليل للآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"َمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"([1]). وإن كانت لعلاج مرض فيجوز وضعها للتداوي، وإن كانت للزينة، فيجوز استخدامها للزينة، ما لم تحدث ضرراً بالعين، لحرمة إلحاق الضرر بالنفس. والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم وضع المكياج الخفيف؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالمكياج على وجه المرأة من التبرج المنهي عنه، ولا يصح أن تخرج خارج بيتها وهي متبرجة، أو أن تظهر أمام الرجال الأجانب عنها بزينتها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"[سورة الأحزاب:33]. وقال تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ"[سورة النور:31]. والله تعالى أعلم.
السؤال: أريد توضيح الحكم الشرعي للحجاب بالنسبة لتغطية منطقة الصدر أرجو أن يكون مع الدليل والشرح؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيجب على المرأة أن تستر فتحة الصدر، وهي من الجيب المأمور بستره، ويحرم كشفه، وهو من العورة، قال تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"[سورة النور:31]. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"[سورة النور: 31]، شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا"([1]). وَدَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ حَفْصَةُ بِنْتُ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدِ اخْتَمَرَتْ بِشَيْءٍ يَشِفُّ عَنْ عُنُقِهَا وَمَا هُنَالِكَ، فَشَقَّتْهُ عَلَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا يُضْرَبُ بِالْكَثِيفِ الَّذِي يَسْتُرُ([2]). والله تعالى أعلم.