السؤال: أعاني من تسارع بدقات القلب، وأبيت في المستشفى وأعاني من أمراض عدة لا أحتمل معها الحمل. وعمري أربعون سنة، فهل يجوز لي أن أسكر المواسير؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيحرم على المسلم والمسلمة تعطيل القدرة على الإنجاب وذلك بالقضاء التام على جهاز أو عضو من الجسم؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:"كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلك وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك"[صحيح البخاري: كتاب التفسير. سورة المائدة]. ومن ذلك يحرم إغلاق المواسير للمرأة. ولا يجوز إغلاقها إلا لضرورة يقدرها الأطباء، أو لعلة ضررها جليّ ظاهر على صحة المرأة يتحقق مع إمكانية الحمل ووجوده. وإذا كان الأمر كما في السؤال فلا حرج عليك إن أغلقت المواسير للعلل المذكورة تفاديا للحمل. ولمثل هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. والله أعلم.
السؤال: ما حكم استئصال الرحم لمريضة منغولية لا تستطيع خدمة نفسها بنفسها عند نزول العادة الشهرية عليها وذلك بسبب اعتذار المراكز الطبية عن استقبالها بسبب وضعها المحرج؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في جلسته رقم 3/61 بتاريخ 14/12/2006م القرار رقم 126/2007/5 بالنص التالي: خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وفق تقويم سنن كونية، واستثنى من ذلك بعضا من خلقه، لبيان تنوع القدرة وتعدد الأشكال المخلوقة، ومن ذلك خلقه لأطفال غير مكتملي النمو العقلي والجسدي وهو ما يطلق عليه في الاصطلاح الطبي المعاصر "بالمنغولي" والفتاة المنغولية من ذوات الحيض، وتحتاج إلى العناية في كل الأوقات، وبخاصة في فترة حيضها، لكونها لا تستطيع القيام بذلك بنفسها، لعدم قدرتها العقلية، مما يؤدي إلى استقذار القائمين على رعايتها منها، وضعفها العقلي يغري أصحاب النفوس المريضة، والأخلاق الدنيئة مما قد يؤدي إلى حملها سفاحاً، وجلب الضرر لها ولأهلها، ولمجتمعها من حيث وجود أطفال غير معروفي النسب، ولذا فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى أن استئصال رحم الفتاة المنغولية يجوز للضرورة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"([1])، وهو حديث من جوامع الكلم، حيث جمع كل ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من نهي عن الضرر بكل أنواعه، منها الضرر الواقع والضرر المتوقع، فالضرر الواقع تجب إزالته ورفعه "الضرر يزال" والضرر المتوقع يجب درؤه قبل وقوعه بكل الوسائل الممكنة والمشروعة، "الضرر المتوقع يدفع بقدر الإمكان" فاستئصال رحم المنغولية ذات الحيض فيه رفع للضرر الواقع عليها من حيث قذارتها، وعلى القائمين على رعايتها وعامة الناس من حيث استقذارها، وفيه أيضاً دفع للضرر المتوقع عنها من حيث عدم استغلالها جنسياً من قبل ذوي النفوس المريضة، والأخلاق الدنيئة، وعن المجتمع من حيث انتشار الفاحشة، ووجود شريحة في المجتمع غير معروفة النسب مشردة، تكون عبئاً على المجتمع، بدل أن تكون عنصراً فاعلاً، ولبنة من لبناته القوية فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع، وسداً لذريعة المفسدة المترتبة على بقاء رحمها، ولما تقوم عليه قواعد الشريعة الإسلامية من تعارض المصلحة والمفسدة وتقديم أعظمهما على أخفهما، فان استئصال رحم الفتاة المنغولية وإن كان فيه ضرر لها، فانّ مصلحة رفع الضرر ودفعه أعظم منه، فتقديم المصحة هنا على الضرر، وأيضاً فان قواعد الشريعة الإسلامية تقوم على تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وهنا مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة المنغولية إن كان في بقاء رحمها مصلحة لها، ولا يقال بأن في بقاء رحمها مصلحة للأمة، لأنه ربما يخرج منه نفس تسبح الله سبحانه وتعالى، أو عالم ينفع الأمة بعلمه، أو قائد يسوس الأمة بسياسة الإسلام، لان هذا كله فرضيات، واحتمالات وأمور مشكوك فيها. والقاعدة الشرعية، والتي يقوم عليها ثلاثة أرباع الفقه الإسلامي، وتدخل في معظم أبواب الفقه، تقديم اليقين على الشك "اليقين لا يزول بالشك" فلا يقوى الشك على إزالة اليقين، فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين "فالضرر سواء أكان واقعاً أو متوقعاً أو كليهما، متيقن والمصلحة مشكوك فيها. وخلاصة القول: فإن مجلس الإفتاء الأعلى لا يرى مانعاً من استئصال رحم الفتاة المنغولية بعد الرجوع إلى أصحاب الاختصاص من الأطباء في هذا الجانب. والله ولي التوفيق.
السؤال: ما حكم وضع الخمر على الوجه لإزالة الكلف عن الوجه؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه يحرم التداوي بالخمر، عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بن سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ "سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أو كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا. فقال: إنما أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فقال: "إنه ليس بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"([1]). والله أعلم.
السؤال: ما حكم شرب لبن الحمير لشخص مريض، علماً بأن الطبيب نصح بذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالحمر الأهلية حرام أكلها، ولبنها كذلك، أما التداوي بالمحرم من المأكول فقد ذهب فريق من العلماء إلى جواز التداوي بالمحرم بشروط واستدلوا بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير للمريض، فعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»([1]). وشروط تداوي المحرم هي: أن يكون هناك خطر حقيقي على صحة الإنسان إذا لم يتناول هذا الدواء. وأن لا يوجد دواء غيره من الحلال ليقوم مقامه أو يغني عنه. وأن يصف ذلك طبيب مختص خبير وثقة. وأما لبن الحمير، فقد أجاز بعض علماء التابعين شربه للعلاج، فشَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ([2]). وسئل ابْنُ شِهَابٍ، هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ، أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ، أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ([3]). والله تعالى أعلم.
السؤال : ما حكم فحص الأطباء الذكور للنساء عند الولادة مع توليد النساء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالتطبيب أمر شرعته الشريعة الإسلامية، ودلت عليه النصوص، فعن جَابِرٍ رضي الله عنه عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإذا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ؛ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل"([1]). وعن أُسَامَةَ بن شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا على رؤوسهم الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ من هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى؟ فقال: "تَدَاوَوْا فإن اللَّهَ عز وجل لم يَضَعْ دَاءً إلا وَضَعَ له دَوَاءً غير دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ"([2]). وقد بينت الشريعة حدود عورة المرأة على الرجال الأجانب عنها، وهي جميع جسدها عدا الوجه والكفين لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"[سورة النور:31]. والشريعة حافظت على النفس البشرية من الهلاك، ودعت إلى تطبيب المريض، فإن المرأة المريضة تذهب لعلاج نفسها إلى الطبيبة المسلمة المتخصصة، فإذا لم توجد ووجدت طبيبة كافرة فتذهب إليها، فإن لم توجد ووجد طبيب مسلم فإنها تذهب إليه وإن لم يوجد فتذهب إلى طبيب كافر على أن لا يختلي الطبيب بالمرأة المريضة، عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا َمَعَ ذي مَحْرَمٍ"([3]). وقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا"([4]). ولا تذهب المرأة للطبيب وحدها، كما أنّ الطبيب ينظر إلى موضع الحاجة في علاجه. ويجب مراعاة ذلك عند فحص الطبيب للمرأة. والله تعالى أعلم.
السؤال: أمي مريضة في المستشفى، وأفاد الأطباء أنّ الدماغ قد مات وما زالت الأجهزة الطبية عليها والقلب ينبض والمستشفى يكلف كثيراً ونحن في حيرة، فهل موت الدماغ يعني انتهاء الحياة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القرار رقم 5 ما يلي: يعتبر شرعاً أنّ الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً بالوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلاقتين التاليتين: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. وثانياً: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً دماغياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه بالتحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاُ ما يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة، والله تعالى أعلم.
السؤال: أنا متزوج لم نرزق بمواليد منذ زواجنا وتعالجنا لهذا الغرض، وذلك دون جدوى، واقترح علينا بأن تقوم زوجتي بزرع مبيض، وتوجهنا لهذا الغرض إلى الأردن وقيل لنا: "هذه العملية لا تجوز شرعا". والسؤال الذي أريد الجواب عليه هو: ما حكم زرع المبيض لزوجتي لغرض الإنجاب؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فبما أنّ المبيض يستمر في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقولة منها حتى بعد زرعه، فإنّ زرعه حرام شرعاً. وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. والله تعالى أعلم.
السؤال: أنا امرأة حامل بالشهر الثاني، وزوجي يطلب مني أن أجهض فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد، فالإجهاض حرام، واعتداء على خلق خلقه الله تعالى في الرحم، ويعدّ جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون قال الله تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)"[سورة المؤمنون:12-14]. ولا يستجاب طلب الزوج في طلب الإجهاض؛ لأنه أمر بالمعصية، عن عبد اللَّهِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ على الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ"([1]). والله أعلم.
السؤال: تعرض زوج ابنتي لحادث أدى إلى فقد الخصيتين وجزء من ذكره التناسلي، فهل يصح له أن يزرع خصيتين مكانهما؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 59/8/6 بأنه يحرم زرع الأعضاء التناسلية، فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالخصيتان فيهما سِرِّ الوراثة، وسرِّ الإمناء. والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم إعطاء التقارير الطبية لطلبة المدارس في حالة تغيبهم عن الدراسة بدون مرض، وكذلك ما حكم إعطاء التقارير الطبية كاستراحة مرضية مقبوضة الأجر لموظف رغم أنه ليس مريض.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً يفيد أنّ المريض مريض إذا لم يكن به مرض، ففي ذلك غش، قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»([1]). وهذا فيه تزوير وتضييع للحقوق. الله تعالى أعلم.
السؤال: أنا شاب أعزب ولم أتزوج، وسمعت أنه يوجد إبر تهدئ الغريزة الجنسية، فما هو الحكم في استعمالها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»([1]). فالصوم هو الوسيلة الطبيعية الفطرية لكبح جماح هذه الشهوة، وأما الإبر المذكورة في السؤال فهي تحتاج إلى دراسة طبية، تبين آثارها ومضاعفاتها على جسم الإنسان، فإن ثبت أنّ لها آثاراً سلبية على جسم الإنسان، أو تلحق الضرر به؛ فلا يجوز استعمالها، وإن خلت من كل ذلك بشهادة أهل الاختصاص؛ فيجوز أخذها، والله أعلم.
السؤال: ما حكم الشرع في تحديد النسل وتنظيمه؟ وبارك الله فيكم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فتحديد النسل يعني: إصدار قانون يلزم الأمة ويحدد لها عدد الأولاد الذين يجوز إنجابهم، ومن خالف القانون يجهض الجنين، أو يعاقب الزوجان، وهذا المفهوم لتحديد النسل حرام. فالنصوص الشرعية تحث على التناسل، والتكاثر، وبهما يحفظ النسل البشري ومن هذه النصوص قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)"[سورة النساء:1]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»([1]). كما يحرم تحديد النسل إذا كان سياسة عامة مفروضة على الشعب. وأما تنظيم النسل : فهو قيام الزوجية بالتراضي بينهما باستخدام وسائل مشروعة لتأجيل الحمل، أو الامتناع عنه، وهذا بشرط أن تكون حالات فردية وليست قانوناً مشروعاً للناس، فتنظيم النسل جائز ومن ذلك ما ثبت بصحة العزل. والعزل: أن ينزع الرجل عضوه التناسلي من فرج المرأة عند المعاشرة، فيقذف الحيوان المنوي خارج الرحم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ»([2]). عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا»([3]). فيجوز للزوجين الاتفاق على تنظيم النسل بالوسيلة المشروعة التي لا تلحق الضرر الجسمي بالزوجة، والله أعلم.