السؤال: ما حكم الشخص المقترض بالربا من البنك الربوي؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، واستوجب فيه اللعن آكله، ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وهم في اللعن سواء، لأنهم مشاركون في العمل الربوي. وكفالة المرابي حرام، لأنها مشاركة له، وتشجيع على العمل الربوي، قال الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[سورة المائدة:2]. والربا إثم وعدوان، فيحرم التعاون فيه، والكفالة تعاون فيه، والله تعالى أعلم.
السؤال: هل يصح أن تصرف كفالة يتيم المتصدق بها عليه للنفقات الإدارية للجهة التي تقوم على رعايته؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ الكفالة تؤدى كما يريد الكفيل، وتصرف في الجهة التي يريدها، فإن أذن للقائمين على شؤون الأيتام أن يتصرفوا بها أو بجزء منها جاز ذلك، وعلى الجهات المسؤولة أن تخاطب الكافلين بنفقات إدارتهم لأموال اليتامى؛ كي تستقطع جزء منها لهذا الغرض. فلا يصح التصرف بمال اليتيم إلا كما يريد المتبرع، قال الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)"[سورة النساء:10]. والله تعالى أعلم.
السؤال: وكلني شخص بشراء أغراض له بمبلغ وقدره 100 شيكل فاشتريت وأعطاني 20 شيكل لأدفعها أجرة طريق، ونقل فركبت في سيارة عرفني سائقها فرفض أن يأخذ مني الأجرة فهل المبلغ 20 شيكل هو حقي أم حق الشخص الموكل؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، فالأجرة التي أعطاك إياها الوكيل هي أمانة في ذمتك، وما دمت لم تنفقها، فعليك ردها للموكل، لقوله تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ"[سورة البقرة:283]. وعن عُرْوَةَ "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى له بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا له بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ وكان لو اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ"([1]). فعروة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ويؤخذ من الحديث أنه على الوكيل أن يخبر موكله بما اشترى وفعل. والله أعلم.