السؤال: زوجي لم يوافق لي في السفر لأداء مناسك العمرة، فهل يصح لي الخروج دون إذنه؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ الشريعة أوجبت على المرأة طاعة زوجها في المعروف؛ قال تعالى: "فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"[سورة النساء:34]. وعلى المرأة أن تستأذن زوجها في أداء العبادات غير المفروضة؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»([1])، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»([2]). والعمرة سفر لا يجوز للزوجة أن تخرج إليه إلا بإذن الزوج، وعلى الزوجة أن تقنع زوجها بالمعروف؛ ليأذن لها بالسفر للعمرة. والله تعالى أعلم.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه وترصد هذا المال لمشاريع خاصة بالبيت وللأولاد؟ وليس شراء أشياء خاصة بالزوجة، خصوصاً إذا كان لا يوفر شيئاً، نرجو من حضرتكم إفادتنا بالإجابة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فللزوجة حق النفقة على زوجها فإذا امتنع عنها أخذت نفقها دون إذنه، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ»([1]). وإذا منع الزوج زوجته من ماله بعد نفقتها فلا يصح لها أن تأخذ من ماله إلا بإذنه، وإذا أذن الزوج لزوجته إذناً عاماً للتصرف في ماله، فيجوز لها أن تأخذ القليل منه، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ»([2]). والله تعالى أعلم.
السؤال: ما هي حدود العورة بين الأخ والأخت؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"[سورة النور:31]. وأما المحارم ومنهم الأخ؛ فيجوز للمرأة أن تكشف رأسها ووجهها وذراعيها وساقيها. لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ"[سورة النور:31]. فالآية الكريمة تحدثت عن مواضع الزينة الخفية، وهي اليد ومنه الذراع، وموضع القرط، وهو الأذن ومنها الرأس، والخلخال، ومنه القدم والساق. فيباح للأخ النظر إلى ما يظهر غالباً من أخته، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام فقالت زينب بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني([1]). وعن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قد وَهَبَهُ لها قال: وَعَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها ثَوْبٌ إذا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لم يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وإذا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لم يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فلما رَأَى النبي صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى قال: "إنه ليس عَلَيْكِ بَأْسٌ إنما هو أَبُوكِ وَغُلَامُكِ"([2]). والله تعالى أعلم.
السؤال: خديجة أخت سميرة، أنجبت خديجة ابنا اسمه مصطفى وأنجب مصطفى بنتا تسمى هدى فهل يصح لزوج سميرة أن يتزوج هدى؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن لا يصح لزوج سميرة أن يتزوج من هدى لأنه لا يصح الجمع بين المرأة وخالتها وإن نزل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»([1]). والله تعالى أعلم.
السؤال: هل تجوز قراءة القرآن دون تغطية الرأس؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ قراءة القرآن ليست صلاة، فيجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حاسرة الرأس، ولا دليل على تغطية الرأس، فتبقى المسألة على الإباحة. والله تعالى أعلم.
السؤال: هل زوجة الأب تعتبر محرّمة على زوج بنت زوجها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن زوجة الأب بالنسبة لزوج بنت زوجها هي امرأة غريبة أجنبية، لا تحريم بينها وبين زوج بنت زوجها، فهي ليست أماً لها، ولا مصاهرة تحرّم بينهما. والله أعلم.
السؤال : ما حكم فحص الأطباء الذكور للنساء عند الولادة مع توليد النساء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالتطبيب أمر شرعته الشريعة الإسلامية، ودلت عليه النصوص، فعن جَابِرٍ رضي الله عنه عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإذا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ؛ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل"([1]). وعن أُسَامَةَ بن شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا على رؤوسهم الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ من هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى؟ فقال: "تَدَاوَوْا فإن اللَّهَ عز وجل لم يَضَعْ دَاءً إلا وَضَعَ له دَوَاءً غير دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ"([2]). وقد بينت الشريعة حدود عورة المرأة على الرجال الأجانب عنها، وهي جميع جسدها عدا الوجه والكفين لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"[سورة النور:31]. والشريعة حافظت على النفس البشرية من الهلاك، ودعت إلى تطبيب المريض، فإن المرأة المريضة تذهب لعلاج نفسها إلى الطبيبة المسلمة المتخصصة، فإذا لم توجد ووجدت طبيبة كافرة فتذهب إليها، فإن لم توجد ووجد طبيب مسلم فإنها تذهب إليه وإن لم يوجد فتذهب إلى طبيب كافر على أن لا يختلي الطبيب بالمرأة المريضة، عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا َمَعَ ذي مَحْرَمٍ"([3]). وقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا"([4]). ولا تذهب المرأة للطبيب وحدها، كما أنّ الطبيب ينظر إلى موضع الحاجة في علاجه. ويجب مراعاة ذلك عند فحص الطبيب للمرأة. والله تعالى أعلم.
السؤال: ما الحكم في امرأة في العشرين من عمرها وهي معروفة بالجمال، تريد أن تعمل كمدرسة في مدرسة إعدادية مختلطة وذلك أنها تدرس في كلية "بيت بيرل"، وهي مسجلة في مسار تدريس المرحلة الإعدادية، ويمكنها أن تحول المسار إلى المسار الابتدائي، مع العلم أنه ليس هناك حاجة شرعية ماسة إلى دخولها إلى تلك المدارس الإعدادية لأنها تريد تدريس موضوع الرياضيات، ومدرسو الرياضيات غيرها كثيرون ويقومون بسد الحاجة، ودخولها للتدريس في المدرسة الإعدادية هو ضمن نظام الكلية يوماً في الأسبوع لكل طالب، نرجو الإجابة وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ تعليم المرأة الشابة ذات الجمال لشباب في سن المراهقة؛ هو فتح لباب الفتنة التي أمرنا الله عز وجلّ بسد أبوابها، والقاعدة الفقهية تقول: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وبما أنّ مهمة التدريس لهؤلاء الشباب متاحة لرجل من جنسهم، فالرجل أولى بذلك. وعلى المُدرِّسة أن تبحث لنفسها عن مجال للتدريس في مدرسة أخرى تخلو من الفتنة والمحاذير الشرعية، والله تعالى أعلم.
السؤال: هناك أمور تتعلق بالفتيات والشبان تسود في هذا العصر كالحب الشريف، هل هو حرام؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنّ العلاقة بين الرجل والمرأة منضبطة بالضوابط الشرعية، فيحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية ولا تكشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب والعورة هي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وأما ما يسمى بالحب الشريف، فهذا لا يكون إلا إذا تم في نطاق العلاقة الزوجية المشروعة، وأما إقامة علاقة بين المرأة والرجل تحت ما يسمى بالحب الشريف فهذا حرام، وإذا أحب الرجل امرأة، وأراد أن يعمل معها علاقة فعليه أن يتقدم لخطبتها زوجة، عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لم ير لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ"([1]). والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم الحب الذي يقع بين الشاب والشابة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد ضبطت الشريعة العلاقة بين الجنسين، الذكور والإناث فهناك الأقارب والأجانب، وكل علاقة تنشأ بين اثنين يجب أن تكون ضمن الحدود الشرعية، فإذا أحب شاب فتاة فعليه أن يسعى لخطبتها إن أرادها زوجة وإلا فيجب أن يقطع علاقته بها لأنها امرأة أجنبية عنه، وقد فرضت الشريعة على المسلمين أن يحفظوا أعراضهم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»([1]). و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ نَرَ – يُرَ – لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ»([2]). والله تعالى أعلم.
السؤال: امرأة حامل باثنين أسقطت جنيناً ونزل الدم عليها، وما زال ينزل وبقي الآخر، فهل هي في حالة نفاس أم لا ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فدم النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، ولو كان بين التوأمين، ويعتبر دم ولادة إذا كان الجنين متخلقاً، فإن لم يكن متخلقاً، فليس دم نفاس، ولا يأخذ أحكام دم النفاس، وإنما يأخذ حكم دم الاستحاضة، تغتسل المرأة منه، وتتوضأ لكل صلاة إذا استمر نزوله. والله تعالى أعلم.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه، وتنوي هذه الصدقة، صدقة عن زوجها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيجوز للمرأة أن تتصدق باليسير من مال زوجها، وتخرجه صدقة إذا لم يمنعها من ذلك، عن أَسْمَاءَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ ما لِيَ مَالٌ إلا ما أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ؟ قال: "تَصَدَّقِي ولا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ"([1]). والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة([2]). وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ من طَعَامِ بَيْتِهَا غير مُفْسِدَةٍ كان لها أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلك لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شيئا"([3]). والله تعالى أعلم.